حيدر حب الله
390
نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي
أستطيع تحديده ، وبعد ساعة من حصول هذا العلم عندي ، ينكشف لي وأتأكد - بسبب أو بآخر - أن الإناء النجس كان ذاك الإناء الأحمر مثلا ، فهنا يتلاشى العلم الإجمالي من نفسي ويزول ، ويستعاض عنه بأمرين : أحدهما علم تفصيلي بنجاسة الإناء الأحمر وثانيهما : مجرّد شك افتراضي ، يسميه الأصوليون بالشك البدوي في أن تكون نجاسة ما قد طرأت على أحد الأواني الأربع الأخرى ، والحكم هنا ، التعامل مع الإناء الأحمر معاملة المتنجس ، والتعامل مع البقية معاملة الطاهر . وأما الانحلال الثاني ، أي الكبير في الصغير ، فمثاله أن يحصل لدي علم إجمالي بنجاسة إناء من عشرة أواني ، خمسة منها موضوعة في الجهة اليسرى للمنزل ، والخمسة الأخرى في الجهة اليمنى ، ويقضي علمي الإجمالي هذا بضرورة تجنب العشرة معا ، فلا أتوضأ بأيّ منها لعدم جواز الوضوء بالماء النجس ، وبعد ساعة مثلا من حصول هذا العلم يحصل لي - بسبب أو بآخر - يقين حاسم بأن الإناء النجس واحد من الأواني الخمسة الواقعة في الجهة اليمنى من البيت ، وأن الجهة اليسرى لم تقع في أيّ من أوانيها نجاسة ، وهنا يزول العلم الإجمالي الواقع في دائرة العشرة والذي نسميه بالعلم الإجمالي الكبير ، ويستعاض عنه بعلم إجمالي صغير في دائرة الخمسة التي تقع في يمين البيت ، أما الخمسة الأخرى ففيها شك بدوي ، فنتعامل معها معاملة الطاهر . هذه التحليلات المنطقية التي قدّمها الأصوليون خضعت هي الأخرى لدراسات ، ووضعوا شروطا لحصول هذا الانحلال ، والمهم لنا تقديم صورة مجملة جدا عن موضوع العلم الإجمالي في علم أصول الفقه الشيعي « 1 » . ظاهرة الأدلّة العقلية على حجية أخبار الآحاد بعد أن مررنا سريعا على فكرة العلم الإجمالي التي كان لها دور في تكوين أدلّة علماء الشيعة العقلية على حجية أخبار الآحاد ، نحاول استعراض أبرز أدلتهم مع أبرز الملاحظات عليها ؛ لتتضح هذه الظاهرة الجديدة ، ونرى كيف تناولوا هذا الموضوع ، وهي : 1 - فرضية خروج التكاليف عن صورها ( برهان الفاضل التوني ) يعدّ برهان الفاضل التوني ( 1071 ه ) من أقدم الصيغ العقلية الشيعية على إثبات حجية الآحاد ، وينطلق التوني من مسلّمة مؤكدة عنده ، تقضي بأن التكاليف المتعلّقة
--> ( 1 ) - حول نظرية الانحلال راجع - على سبيل المثال - : الصدر بحوث في علم الأصول 5 : 239 - 254 ؛ والإمام الخميني ، أنوار الهداية 1 : 324 - 325 ؛ وصنقور علي ، المعجم الأصولي : 289 - 291 .